كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
969- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
970- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الأُخْرَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلاَجَةً أَوْ إِمْلاَجَتَيْنِ . فَقَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ . أَوْ قَالَ : الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ.
971- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَبْعٌ صِهْرٌ ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ، وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً ، وَمَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
973- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ، وَمَا كَانَ مِنْ بَعْدُ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ قَالَ هُشَيْمٌ : الْحَوْلَيْنِ.
الصفحة 241