كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
983- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ.
984- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ ، مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : لاَ نَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَقُلْتُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، وَلاَ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ.
985- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
986- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، قَالَتْ : سَقَيْتُكَ مِنْ لِبَنِي . فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : دَعْهَا ، لاَ خَيْرَ لَكَ فِيهَا ، وَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَأَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
987- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلاً أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَتَوْا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ ، فَقَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ . ثُمَّ أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ . قَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ تَسْأَلُونِي - أَوْ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلُونِي - عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَكُمْ
الصفحة 244