كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
993- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ - وُلِدَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ - أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُ رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ . فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : تَحْلِفُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ . فَلَمَّا حُمِلَتْ عَلَى ذَلِكَ رَجَعَتْ.
994- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَأنا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، قَالَ مَرَّةً : إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً : إِنْ كَانَتْ عَدْلاً اسْتُحْلِفَتْ بِاللَّهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْها ، فَإِنْ حَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ هُشَيْمٌ : وَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ.
995- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْفَاجِرَةَ.
996- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَاجِرَةَ.
997- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ - أُرَاهُ عِتْوَارِيًّا ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلاَنٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي . قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّبَنَ يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ.
الصفحة 246