كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1018- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى إِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُ صَاحِبَتِهِمْ أَلْفَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُهَا أَلْفٌ ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَوَجَدُوا لَهُ امْرَأَةً ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَهَا أَخَسُّ الصَّدَاقَيْنِ.
1019- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الاِبْنُ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ وُلِدَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الأَبُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ كَرِهَهُ . وَلَمْ يَرَ بِهِ مُجَاهِدٌ بَأْسًا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ . قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ.
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ.
1020- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ.
1021- حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ أَبِي عَرَضَ عَلَيَّ امْرَأَةً يُزَوِّجُنِيهَا ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، وَقُلْتُ : هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.

الصفحة 251