كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
1031- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ.
1032- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ.
1033- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ . فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}. قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ : لاَ أَرَى طَلاَقًا إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
1034- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الأَجْلَحُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، بَدَأَ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلاَقِ ، ثُمَّ قَالَ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} ، فَبَدَأَ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلاَقِ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ.
1035- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، كَفَّرَ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، وَإِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا ، فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
الصفحة 254