كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1049- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَمُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي فَهِيَ طَالِقٌ.
قُلْتُ : ظَنِّي أَنَّهُ كَانَ عَقِيبُهُ : فَهُوَ كَمَا قَالَ فَسَقَطَ مِنَ النُّسْخَةِ.
1050- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِمْ.
1051- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : إِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ.
1052- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَةٍ : إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : يُكَفِّرُ إِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ.

الصفحة 258