كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1076- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
1077- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالاَ : إِذَا طُلِّقَتِ الْبِكْرُ ثَلاَثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
1078- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى ، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
1079- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالأُولَى ، وَلَمْ يَكُنِ الأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ.

الصفحة 265