كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
1242- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطُلَ الصَّدَاقُ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ الْمُغِيرَةُ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى.
1243- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَالصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى.
1244- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي مَمْلُوكٍ نَكَحَ الْوَلِيدَةَ فَأُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ أَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، قَالَ : يُرَدُّ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا.
1245- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ ، أَتُخَيَّرُ الأَمَةُ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : بَلْ تُخَيَّرُ ، قُلْتُ : فكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلاَمًا فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَلاَقِهَا.
الصفحة 296