كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

(د) وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنِ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً.
(هـ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ .

الصفحة 30