كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1265- حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَإَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
بَابُ الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ.
1266- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلاَثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
بَابُ الأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُعْتَقُ فِي الْعِدَّةِ.
1267- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةَ الأَمَةِ وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
1268- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا خَطَبَهَا.

الصفحة 301