كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1280- حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الشُّهُورَ ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ثُمَّ حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الْحِيَضَ.
1281- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْحِيَضَ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ.
1282- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
1283- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ ، قَالَ حَجَّاجٌ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ.
1284- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلاَثُ حِيَضٍ.
1285- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.

الصفحة 304