كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1310- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا شُرَيْحُ ، اقْضِ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ جَالِسٌ ، فَقَالَ : لَتَقْضِيَنَّ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ ، وَاغْتَسَلَتْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضٍ ، وَصَلَّتْ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ ، وَإِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالُونُ ، بِالرُّومِيَّةِ ، أَيْ : صَدَقَ.
1311- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَاعْتَدَّتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنْ جَاءَتْ بِالْبَيِّنَةِ مِنَ النِّسَاءِ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا قَدْ رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلاَةَ مِنَ الطَّمْثِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ، وَتُصَلِّي فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
1312- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : مِنَ الأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا.

الصفحة 310