كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
(ذ) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ ، لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ ، وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخَلَّفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلاَ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلاَ أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ،
فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى.
(ح) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ ، وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ ،

الصفحة 32