كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1359- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَنا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا نَسِيَتْ أَوْ شُبِّهَ لَهَا.
1360- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عُمَرَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ ، أَتَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ عَلَيْهَا ؟.
1361- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يَجْعَلاَنِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، قَالَ : مَا كُنَّا نُجِيزُ فِي دِينِنَا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ . قَالَ سَعِيدٌ : وَقَوْلُ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا.
1362- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ وَتَعْتَدَانِ حَيْثُ شَاءَتَا.
1363- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَا : إِنَّهُمَا لاَ سُكْنَى لَهُمَا وَلاَ نَفَقَةَ ، وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا ، وَتَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا إِنْ شَاءَتَا.

الصفحة 321