كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1376- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وَضَعَتْ قُسِمَ الْمِيرَاثُ . فَقَالَ لِي يَزِيدُ : نَقْسِمُ الْمِيرَاثَ ، فَنَعْزِلُ لِمَا فِي بَطْنِهَا نَصِيبَ الْغُلاَمِ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِغُلاَمٍ فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِجَارِيَةٍ أُعْطِيَتْ نَصِيبَهَا وَقُسِمَ مَا سِوَى ذَلِكَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ؟ فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِمَا تَوْأَمَاتٍ ؟ فَإِنِّي أَنَا وَعَمْرَةَ - قُلْتُ : َهِيَ أُخْتُ الشَّعْبِيِّ - وُلِدْنَا فِي بَطْنٍ.
1377- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
1378- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
1379- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ، وَكَثِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنْ نَصِيبِهَا.
1380- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةُ الْحَامِلِ.
قَالَ سَعِيدٌ : وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ.
1381- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.
1382- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولاَنِ ذَلِكَ.

الصفحة 325