كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1389- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
1390- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ.
1391- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ , وَقَدْ أَنْفَقَتْ مَالَهُ قَالَ : يُحْسَبُ مَا أَنْفَقَتْ مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا ، وَيُجْعَلُ مِنْ نَصِيبِهَا.
1392- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
1393- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ . قَالَ : كَانَ ذَلِكَ رَأْيَهُ ، حَتَّى وَلِيَ تَرِكَةَ ابْنِ أَخٍ لَهُ , تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ , فَكَرِهَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِرَأْيِهِ , فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.

الصفحة 327