كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1394- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ؛ لأَنَّ وَلَدَهُ لِقَوْمٍ آخَرِينَ.
1395- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَعَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
1396- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا.
1397- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
1398- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِلاَّ أَنْ تَطْلُبَ.
1399- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا.
1400- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

الصفحة 328