كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1411- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ امْرَأَةً ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَدَخَلَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ.
1412- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَوِ الْحَسَنِ - شَكَّ حَمَّادٌ - أَنَّ بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْجِعِي ، فَإِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا.
1413- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ.
1414- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلاَّ عِنْدَ السُّلْطَانِ.
1415- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ ، أَصْحَابِنَا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، : هُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ السُّلْطَانِ فَهُوَ جَائِزٌ.

الصفحة 331