كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1419- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا . فَقَالَتِ : اشْهَدُوا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ , حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلاَثًا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا . قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتَنِي ، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلاَّ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَمَا نَرَاكَ إِلاَّ قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا . فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ الإِسْلاَمَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ.
1420- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَالَ : قَدْ خَلَعَهَا لَهَا الآنَ الآنَ وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ فِي مَالِهَا شَيْءٌ.
1421- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَدْ خَلَعَهَا الآنَ ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ.
1422- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْخُلْعَ.

الصفحة 333