كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1435- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
1436- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الدِّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ.
1437- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدِّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيزِ.
1438- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اخْلَعْهَا وَلَوْ فِي قُرْطِهَا.
1439- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلاَ تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ.
1440- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى : لاَ بَأْسَ بِالْخُلْعِ إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.
1441- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ ، لَكِنْ لِيَدَعَ لَهَا.

الصفحة 337