كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1442- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ ، وَإِلاَّ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا.
1443- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا.
1444- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ وَأَنْتُمْ تَأَخْذُونَ مَالَهَا.
1445- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِلاَّ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهَا زَوْجُهَا.
1446- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ الأَسْلَمِيِّ ، أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ على مَا سَمَّيَا.
1447- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : خَلَعَ جُمْهَانَ الأَسْلَمِيَّ امْرَأَتُهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ ، فَأَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيَتْ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَتْ ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ، وَصَاحِبُهَا أَوْلَى بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ.

الصفحة 338