كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1448- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ.
1449- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَبِلَ مَالاً عَلَى الطَّلاَقِ ، فَالطَّلاَقُ بَائِنٌ لاَ رَجْعَةَ لَهُ.
1450- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ قَبِلَ مَالاً عَلَى طَلاَقٍ فَهُوَ طَلاَقٌ بَائِنٌ لاَ رَجْعَةَ لَهُ.
1451- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقًا بَائِنًا إِلاَّ خُلْعًا أَوْ ثَلاَثًا.
1452- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

الصفحة 339