كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1463- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِو وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا.
1464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ عَطَاءٌ.
1465- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالاَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاَقِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.
1466- حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ : لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ.
1467- حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ الأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
1468- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ مِثْلَ ذَلِكَ.

الصفحة 342