كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1468م- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ مَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا فَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلاَ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ وهى يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحُهَا وَلاَ يَحِلُّ لَغَيْرِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَوَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
1469- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ كَانَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
1470- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طُلِّقَتِ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْعِدَّةِ حُسِبَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
1471- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
1472- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خلْق أَوْ إِيلاَءٍ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.

الصفحة 343