كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1488- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوْالزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، أَنَّ غُلاَمًا ، لاِبْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ له ابْنُ عَبَّاسٍ : ارْجِعْهَا لاَ أُمَّ لَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ، فَأَبَى ، فَقَالَ : هِيَ لَكَ فَاتَّخِذْهَا.
1489- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا : إِنَّ زَوْجَهَا إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ سَعِيدٌ : بِئْسَ مَا قَالَ.
1490- أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، سُئِلاَ عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالاَ.
1491- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَلَيْسَ هَذَا بِزَوْجٍ.
1492- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
1493- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ قَيْسًا الزَّيَّاتَ سَأَلَ مَسْرُوقًا فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا قُلْتُ ، وَاللَّهِ مَا أَرَى اسْتِحْلاَلَهُ فَرْجَهَا إِلاَّ بِزَوْجٍ وَمَا أَدْرِي مَا فَعَلَ.

الصفحة 347