كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الزَّوْجَانِ.
1494- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ قَالَ الْحَسَنُ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِلاَّ سِلاَحَ الرَّجُلِ وَمُصْحَفَهُ.
1495- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الصَّدَاقِ فَهُوَ مِيرَاثٌ.
1496- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لاَ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا.
1497- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو نُوحٍ الْمَدَنِيُّ ، مِنْ آلِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ ، رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ.
1498- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

الصفحة 348