كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1499- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ حَيٌّ كَانَ أَوْ مَيِّتٌ.
1500- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ.
1501- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ ، وَابْنَ أَشْوَعَ قَالاَ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ.
1502- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ ذَكْوَانَ الْمَدِينِيَّ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيَّ ، يَقُولاَنِ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
1503- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا دَخَلْتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً عِنْدَهَا ، إِلاَّ أَنْ يُعْلِمُوا ذَلِكَ زَوْجَهَا.
1504- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً ، زَوَّجَتْ بَنْتَهَا ، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَتْ ، أَنْ تُهْدِيَهَا ، إِلَى زَوْجِهَا جَمَعَتْ حُلِيًّا لَهَا ، وَأَشْهَدَتْ أَنَّ الْحُلِيَّ حُلِيُّهَا ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ : إِنَّ إِحْدَاهُنَّ تُخْبِرُ أَنَّ لاِبْنَتِهَا الْمَالَ فَتُزَوِّجُهَا عَلَى ذَلِكَ ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ بَيْتِ أَهْلِهَا مَتَاعًا كَانَ مَعَهَا حَتَّى تَهْلِكَ فَهُوَ لَهَا . وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى ذَلِكَ.

الصفحة 349