كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1532- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ.
قَالَ دَاوُدُ : وَكَانَ عَامِرٌ يَرَاهُ.
1533- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ.
1534- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ.
1535- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ.
1536- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ.
1537- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ مُغِيرَةُ : وَأَظُنُّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّ دُخُولَهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلاَقِ ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ.
1538- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلاَثَ ، وَلاَ يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ.

الصفحة 355