كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1545- حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ وَبَرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَطْلُبُ رَجُلاً بِثَلاَثَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، أَوْ عَشَرَةِ دَارِهِمَ أَوْ نَحْوَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ لَمْ أَجِئْ بِهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَجَاءَ بِهَا ، وَفِيهَا دِرْهَمٌ زَيْفٌ ، وَسَتَوقٌ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ.
بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.
1546- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ.
1547- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ تِلْكَ الْحَيْضَةَ.
1548- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا اعْتَدَّتْ بِهَا.

الصفحة 357