كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1562- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ قَاذِفٌ ابْنِ الْمُتَلاَعِنَةِ ، وَلاَ تَنْكِحُ الْمُلاَعَنَةُ الْمَلاَعِنَ أَبَدًا.
1563- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ : وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا ، وَالْعَفْرُ أَنْ تَسْقِيَ النَّخْلَ بَعْدَمَا تَتْرُكُ مِنَ السَّقْيِ شَهْرَيْنِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ أَسْوَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدِ اعْتَلَنَتْ فِي الإِسْلاَمِ فَنَادَاهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ : كَيْفَ صِفَةُ الْغُلاَمِ ؟ فَقَالَ : جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيِّئِ.
1564- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ : وَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَعْلَنَتْ.

الصفحة 361