كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1570- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُلاَعِنُهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ.
1571- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَالَ : لاَ يُلاَعِنُ.
1572- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لاَعَنَهَا.
1573- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : يُلاَعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ جُلِدَ وَلَمْ يُلاَعِنْ.
1574- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا لاَعَنَ حَامِلاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً لاَعَنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلاً جُلِدَ.
1575- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ مُلاَعَنَةَ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
1576- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ قَالَ : يُلاَعِنُهَا ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ : يَا أَبَا عُمَرَ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ.

الصفحة 363