كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1592- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ ، قَالَ : الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ تَسْمَعُ وَلاَ تَتَكَلَّمُ فَتُصَدِّقَهُ أَوْ تُكَذِّبَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ وَلاَ لِعَانٌ.
1593- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : يُلاَعِنُهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
1594- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلاَعَنَةٌ.
1595- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَيُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ يُلاَعِنُهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا.

الصفحة 367