كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لأَهْلِكِ.
1596- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لأَهْلِهَا ، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلاَثٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
1597- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
1598- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلاَ شَيْءَ.
1599- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ.قَالَ مَنْصُورٌ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلاَ شَيْءَ.

الصفحة 368