كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1621- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
1622- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا قَالَ : سُكُوتُهَا رِضًى بِزَوْجِهَا ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ.
1623- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالاَ مِثْلَ ذَلِكَ.
1624- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي السُّوقِ وَطَلاَقُ امْرَأَتِك بِيَدِ غَيْرِهِ.
1625- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
1626- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.

الصفحة 374