كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1627- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
1628- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَارحتْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
1629- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.
1630- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ يُخَيِّرُهَا فَوَضَعَتِ الْكِتَابَ تَحْتَ الْفِرَاشِ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا قَالَ : فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
1631- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ ثَلاَثٌ ، وَإِذَا خَيَّرَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ ثَلاَثًا فَوَاحِدَةٌ.
1632- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
1633- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَامِرٍ ، قَالاَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالاَ : هِيَ ثَلاَثٌ وَإِنْ قَالَ لَهَا : اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ ثَلاَثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

الصفحة 375