كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1684- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
1685- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مَا لَمْ يَنْوِ امْرَأَتَهُ.
1686- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلاَلٍ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : هِيَ يَمِينٌ ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ امْرَأَتَهُ.
1687- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

الصفحة 387