كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1688- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ حَلاَلٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ يُتكَفِّرُهَا.
1689- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، قَالَ : ذَبَحْتُ بَقَرَةً فِي الْحَيِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ أَكَلَ مِنْهَا ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ : لَوْلاَ امْرَأَتُهُ لأَمَرْتُهُ أَنْ يَأْكُلَ.
1690- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، قَالَ : سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : لَوْلاَ امْرَأَتُكَ لأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا.
1691- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
1692- حَدَّثَنَا قُرَيْرٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ الْفَارِقِيِّ الْحِزَامِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِيمَنْ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ : يَمِينٌ مِنَ الأَيْمَانِ يُكَفِّرُهَا.
1693- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ.
1694- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.

الصفحة 388