كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1695- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ.
1696- حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ.
1697- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ ، أَصْحَابِنَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلاَثٌ.
1698- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ.
1699- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
1700- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَدْنَى مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
1701- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ.

الصفحة 389