كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1708- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ أَمَتَهُ ، قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ ، وَأُمِرَ أَنْ لاَ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.
1709- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.
بَابُ طَلاَقِ الصِّبْيَانِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ.
1710- حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يُلْقُوا عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الطَّلاَقَ.
1711- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الطَّلاَقِ . قَالَ الْمُغِيرَةُ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لاَ يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلاَمِ إِلاَّ الطَّلاَقَ.
1712- حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الصَّبِيُّ لاَ تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلاَ عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ . وَكَانَ لاَ يَهَابُ مِنْ أَمْرِ الصَّبِيِّ إِلاَّ الطَّلاَقَ.
1713- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ .
1714- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

الصفحة 391