كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1715- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى ، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَقَلَ ، جَازَ طَلاَقُهُ.
1716- حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقٌ الصَّبِيِّ.
1717- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلاَمِ ، وَلاَ هِبَتُهُ ، وَلاَ طَلاَقُهُ ، وَلاَ عِتْقُهُ.
1718- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
1719- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ ، أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ، لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ.

الصفحة 392