كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1735- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ ، وَلاَ تُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ.
1736- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَ لَهَا : إِنَّ قِنَّةً قَدْ كَبِرَتْ - أَمَةٌ لَهُ كَانَ يَطَؤُهَا - وَلَهَا ابْنَةٌ ، أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَغْشَاهَا ؟ قَالَتْ : أَنْهَاكَ عَنْهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي.
قَالَ سَعِيدٌ : وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ يَحْرُمَ مِنَ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلاَّ الْعَدَدَ . فَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي فُلاَنٍ . فَقُلْتُ لَهُ : عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ ؟ . قَالَ : نَعَمْ

الصفحة 397