كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1737- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلاَّ الْعَدَدَ.
1738- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ : لاَ أُحِلُّهُمَا وَلاَ أُحَرِّمُهُمَا ، أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى . فَبَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لاَ تَجْمَعْهُمَا.
1739- حَدَّثَنَا أبو الأَحْوَصُ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي عَاصِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَا لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ؟ قَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَهُ.
بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ.
1740- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، قَالَ : لاَ يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
1741- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
1742- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

الصفحة 398