كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1743- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ ، تَزَوَّجَ مَكَانَهَا إِنْ شَاءَ ، فَلَيْسَ الْمَوْتُ مِثْلَ الطَّلاَقِ.
1744- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلْيَنْكِحْ.
1745- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَإِنْ كَانَ بِامْرَأَتِهِ حَبَلٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَبَلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ.
1746- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا.
1747- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا.
1748- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَدِمَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَسَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : طَلِّقْ إِحْدَى نِسَائِكَ طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ تَزَوَّجْ . فَفَعَلَ ذَلِكَ.

الصفحة 399