كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1756- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ : تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا ؛ لأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . وَقَالاَ جَمِيعًا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
1757- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ.
1758- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلاَ تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ .
1759- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

الصفحة 402