كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

1760- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ حَتَّى تَعْلَمَ يَقِينَ أَمْرِهِ ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ.
1761- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِنْ جَاءَ الأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَلاَ خِيَارَ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ.
قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ.
1762- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الأَوَّلَ حَيٌّ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الآخَرِ ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا ، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ.

الصفحة 403