كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

62- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ فِي فَرِيضَةٍ فَفَرَضَهَا ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ شَهِدْتُهُ أُتِيَ فِي تِلْكَ الْفَرِيضَةِ فَفَرَضَهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : شَهِدْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ فَرَضْتَهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تِلْكَ عَلَى مَا فَرَضْنَا ، وَهَذِهِ عَلَى مَا فَرَضْنَا.
63- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّةً : عَنْ رَجُلٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَبَرَ ، ثُمَّ أَمْلاَهُ عَلَيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلٌ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْجَدِّ ، فَقَدْ شَهِدْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ وَهُمَا يُعْطِيَانِ الْجَدَّ مَعِ الأَخِ الشَّطْرَ وَمَعَ الأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ.
64- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُقَاسِمُ الْجَدُّ الإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَأُعْطِيَ الإِخْوَةُ مَا بَقِيَ . وَكَانَ يُوَرَّثُ الْجَدُّ مَعَ ابْنٍ السُّدُسَ.
65- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ . قَالَ : قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ : لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ.
وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يُضْرَبُ جَمِيعُ السِّهَامِ فِي ثَلاَثَةٍ ، فَيَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، لِلزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ ، وَلِلأُمِّ سِتَّةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.

الصفحة 50