كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

146- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ الإِسْلاَمَ يَضُرُّنِي أَمْ يَنْفَعُنِي ؟ قَالَ : بَلْ يَنْفَعُكَ ، فَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبَاهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ أَبُوهُ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ وَأَنَا مُسْلِمٌ ، فَقَالَ إِخْوَتِي وَهُمْ نَصَارَى : نَحْنُ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَبِينَا مِنْكَ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : ايتِنِي بِهِمْ . فَأَتَاهُ بِهِمْ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ وَهُوَ فِي مِيرَاثِ أَبِيكُمْ شَرْعٌ سَوَاءٌوَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زِيَادٍ أَنْ وَرِّثِ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلاَ تُوَرِّثِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ فَلَمَّا انْتَهَى كِتَابُهُ إِلَى زِيَادٍ ، أَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَرِّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلاَ يُوَرِّثَ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ . وَكَانَ شُرَيْحٌ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، وَلاَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، فَلَمَّا أَمَرَهُ زِيَادٌ قَضَى بِقَوْلِهِ ، فَكَانَ إِذَا قَضَى بِذَلِكَ يَقُولُ : هَذَا قَضَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
147- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ : مَا أُحْدِثَ فِي الإِسْلاَمِ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ : إِنَّا نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا ، كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ يَحِلُّ لَنَا فِيهِمْ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ فِينَا.
148- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لاَ يَحْجُبُ بِالْيَهُودِيِّ ، وَلاَ بِالنَّصْرَانِيِّ ، وَلاَ بِالْمَجُوسِيِّ ، وَلاَ بِالْمَمْلُوكِ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ.
149- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا تَرَكَ أَنْ يُجْعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

الصفحة 67