كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

186- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ.
187- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَمْلُوكًا ، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ.
188- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : تَرُدُّ الْمَيِّتَ لأَهْلِهِ.
189- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ.
190- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ.
191- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ : يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ ، وَيُوَرَّثُ مَا بَقِيَ.
192- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ وَلَمْ يُقْسَمْ ، قُسِمَ قِسْمَةَ الإِسْلاَمِ.

الصفحة 76