كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

214- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ ، فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِ.
بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.
215- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ مِنْ أَحْجَا حَيٍّ بِالْكُوفَةِ يَمُوتُ أَحَدُكُمْ وَلاَ يَتْرُكُ عَصَبَةً فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيُوصِ بِمَالِهِ كُلِّهِ.
216- حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ سَعِيدٌ : هُوَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : يَا أَبَا مَيْسَرَةَ ، إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لاَ يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.

الصفحة 81