كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

217- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ النَّاسِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ وَلاَ يَدَعَ عَصَبَةً ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَضَعِ الرَّجُلُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.
218- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ لأَبِي مَعْمَرٍ : يَا أَبَا مَعْمَرٍ إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لاَ يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ كَذَلِكَ فَلْيُوصِ مَالَهُ كُلَّهُ حَيْثُ شَاءَ.
219- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَهِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٍ وَمَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يُعْرَفُ ، وَلاَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدٌ أَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
220- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُعَاقِدْ أَحَدًا وَلَيْسَتْ لَهُ عَصَبَةٌ تُعْرَفُ أَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ : يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ.
221- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ.
222- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ : يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ.

الصفحة 82